صلاة الاستخارة
يسن لمن أراد أمرا من الامور المباحة ( 1 ) والتبس عليه وجه الخير فيه أن يصلي ركعتين من غير
الفريضة ولو كانتا من السنن الراتبة أو تحية المسجد في أي وقت من الليل أو النهار يقرأ فيهما بما شاء
بعد الفاتحة ، ثم يحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بالدعاء الذي رواه البخاري من
حديث جابر رضي الله عنه
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها ( 2 ) كما يعلمنا السورة من
القرآن بقول : ( إذا هم أحدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل : ( اللهم أستخيرك ( 3 )
بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم وأنت علام
الغيوب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا الامر ( 4 ) خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ، أو قال :
عاجل أمري وآجله ( 5 ) فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه . وإن كنت تعلم أن هذا الامر شر لي في
ديني ومعاشي وعاقبة أمري ، أو قال : عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ، ثم أرضني به ) قال : ويسمي حاجته : أي يسمي حاجته عند قوله : ( اللهم إن كان هذا
الامر ) .
ولم يصح في القراءة فيها شئ مخصوص ، كما لم يصح شئ في استحباب تكرارها .
قال النووي : ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له ، فلا
( 1 ) الواجب والمندوب مطلوب الفعل ، والمحرم والمكروه مطلوب الترك ، ولهذا لا تجرى الاستخارة إلا في أمر مباح . ( 2 ) قال الشوكاني : هذا دليل على العموم وأن المرء لا يحتقر أمرا لصغره وعدم الاهتمام به فيترك الاستخارة فيه مما قرب أمر يستخف بأمره فيكون في الاقدام عليه ضرر عظيم أو في تركه ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليسأل أحدكم ربه حتى في شسع نعله ) . ( 3 ) أستخيرك : أي أطلب منك الخيرة أو الخير . ( 4 ) يسمي حاجته هنا . ( 5 ) يجمع بينهما
ينبغي أن يعتمد على انشراح كان فيه هوى قبل الاستخارة ، بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأسا وإلا فلا يكون مستخيرا لله ، بل يكون غير صادق في طلب الخيرة وفي التبري من العلم والقدرة وإثباتهما لله تعالى ، فإذا صدق في ذلك تبرأ من الحول والقوة ومن اختياره لنفسه .
من كتاب فقه السنه
الشيخ سيد سابق